الشيخ الأنصاري

152

كتاب الزكاة

هذا اليوم ، ولا يسلب [ عنها ] ( 1 ) صدق هذا ( 2 ) المشتق بمجرد يوم أو يومين بل أكثر . ومما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 3 ) ، فإن إرسالها في مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن ( 4 ) أن يتفق مانع في بعض الأيام عن إرسالها إلى المرعى . فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار ( 5 ) صدق السائمة طول الحول ، لا استمرار السوم ، وأما الملك فحيث إن عنوانه لا يتحقق إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة . وقد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول ، بأن يكون الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق ، بأن يصدق السائمة في كل جزء جزء من الحول . وفيه : أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال ، وليس ذلك ، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر - معتبر في المال ، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد : نعم ( 6 ) يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة : " أما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " ( 7 ) . وحيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة ، يظهر أنه

--> ( 1 ) في النسخ : عنه . ( 2 ) في " ف " : في هذا . ( 3 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : " إنما الصدقة " كما تقدم في الصفحة 148 . ( 4 ) في " ج " و " ع " : من . ( 5 ) ليس في " ج " و " ع " : استمرار . ( 6 ) في " م " : نعم ربما . ( 7 ) الوسائل 6 : 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 ، وفيه : إنما الصدقة .